All legislation

مرسوم Decree No. 12021 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12021
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2041-2042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12021 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات 113.836.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون - الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 113.836.000/ل.ل. لتنفيذ عقود مصالحة مع مرائب لحجز الدراجات النارية المخالفة المذكورة في كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17/205 ش 3/4أ تاريخ 9/1/2013 فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق