المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات 113.836.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون - الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 113.836.000/ل.ل. لتنفيذ عقود مصالحة مع مرائب لحجز الدراجات النارية المخالفة المذكورة في كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17/205 ش 3/4أ تاريخ 9/1/2013 فقط مائة وثلاثة عشر مليون وثمانماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية