All legislation

مرسوم Decree No. 11991 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11991
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1708-1709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11991 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 34.055.000/ل.ل. فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها 34.055.000/ل.ل. فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام