المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة 305.920.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الإدارية والمدنية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /305.920.000/ ل.ل. لتغطية نفقات اعطاء تعويض 20% استناداً الى المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993 والمرسوم رقم 9256 تاريخ 20/12/2012 للقضاة المعينين بموجب المرسوم رقم 10987 تاريخ 20/12/2013 ومباشرتهم العمل اعتباراً من 26/2/2014 ولغاية 31/12/2014 . فقط ثلاثماية وخمسة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية