All legislation

مرسوم Decree No. 11680 21/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11680
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1709-1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11680 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة 305.920.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الإدارية والمدنية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /305.920.000/ ل.ل. لتغطية نفقات اعطاء تعويض 20% استناداً الى المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1993 والمرسوم رقم 9256 تاريخ 20/12/2012 للقضاة المعينين بموجب المرسوم رقم 10987 تاريخ 20/12/2013 ومباشرتهم العمل اعتباراً من 26/2/2014 ولغاية 31/12/2014 . فقط ثلاثماية وخمسة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي