إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة: 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة 5.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق