المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة: 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /880.260.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثمانون مليونا ومائتان وستون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 172 - الاحوال الشخصية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات 737.000.000 /ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 143.260.000 /ل.ل. المجموع العام: 880.260.000 /ل.ل. فقط ثمانماية وثمانون مليوناً ومائتان وستون الف ليرة لبنانية.