المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سيكومو ش.م.ل الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن:
مرسوم Decree No. 12038 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سيكومو ش.م.ل الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق