All legislation

مرسوم Decree No. 12058 24/05/2014

إعفاء حاويات تحوي مساعدات من الرسوم والضرائب كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
12058
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2048-2049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12058 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة، ثماني حاويات مساعدات موجهة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية لتوزيعها على النازحين السوريين، وهي عبارة عن بطانيات وملابس وأحذية وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الامارات العربية المتحدة رقم 18/2/ 1 - 349 تاريخ 21/3/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل