إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 594/ص2 تاريخ 18/7/2012،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/3/2013، من السيدة كلود نعيمة وشركائها، مالكي العقار رقم 188 الملاصق لعقار الدولة رقم 649 من منطقة العقيبة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 6/4/2013، المعدل بناء على قرار وزير المالية تاريخ 9/7/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1651/ر.م تاريخ 7/8/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة كلود وميرالا جرجي نعيمة، جوزف بطرس نعيمي وفرموز جرجس نعيمي مالكي العقار رقم 188/العقيبة، كل بحسب حصته، فضلة عقار الدولة رقم 649 من منطقة العقيبة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /143/م.م. بسعر /750.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /107.250.000/ل.ل. (ماية وسبعة ملايين ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل