All legislation

مرسوم Decree No. 12069 24/05/2014

بيع فضلة عقار للدولة رقم 649 من منطقة العقيبة العقارية، قضاء كسروان.

Type
مرسوم · Decree
Number
12069
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12069 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 594/ص2 تاريخ 18/7/2012،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/3/2013، من السيدة كلود نعيمة وشركائها، مالكي العقار رقم 188 الملاصق لعقار الدولة رقم 649 من منطقة العقيبة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 6/4/2013، المعدل بناء على قرار وزير المالية تاريخ 9/7/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1651/ر.م تاريخ 7/8/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة كلود وميرالا جرجي نعيمة، جوزف بطرس نعيمي وفرموز جرجس نعيمي مالكي العقار رقم 188/العقيبة، كل بحسب حصته، فضلة عقار الدولة رقم 649 من منطقة العقيبة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /143/م.م. بسعر /750.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /107.250.000/ل.ل. (ماية وسبعة ملايين ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل