All legislation

مرسوم Decree No. 12020 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12020
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2050-2051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12020 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 136.274.000/ل.ل. فقط مائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل - الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني - الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي - البند 11 - مواد استهلاكية - الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) - النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) 136.274.000/ل.ل. فقط مائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر