المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 136.274.000/ل.ل. فقط مائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل - الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني - الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي - البند 11 - مواد استهلاكية - الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) - النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) 136.274.000/ل.ل. فقط مائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية