المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 192.410.000/ل.ل. فقط مائة وإثنا وتسعون مليوناً واربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 192.410.000/ل.ل. تسديد التعويضات المستحقة عن مصادرة العقار رقم 263 من منطقة اللويزة العقارية تنفيذاً لقرار لجنة التخمين الإستئنافية في جبل لبنان رقم 3/2011 تاريخ 27/6/2011 فقط مائة وإثنا وتسعون مليوناً وأربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.