المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 7.718.438.000/ل.ل. فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليوناً واربعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 9 - نفقات شتى - النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 188.438.000/ل.ل. لتأمين الكلاب البوليسية المخصصة لكشف المتفجرات الى الجزء الثاني (أ) - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 4.899.375.000 /ل.ل. لتأمين الاقنعة الواقية من الغاز مع فلتر عدد 2 - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 1.130.625.000/ل.ل. لتأمين أكياس رمل فارغة - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.500.000.000 /ل.ل. لتأمين شبكة معلوماتية متخصصة لصالح مديرية المخابرات المجموع العام: 7.718.438.000 /ل.ل. فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليوناً وأربعماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية.