All legislation

مرسوم Decree No. 12010 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12010
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2067-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12010 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 7.718.438.000/ل.ل. فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليوناً واربعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 9 - نفقات شتى - النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 188.438.000/ل.ل. لتأمين الكلاب البوليسية المخصصة لكشف المتفجرات الى الجزء الثاني (أ) - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 4.899.375.000 /ل.ل. لتأمين الاقنعة الواقية من الغاز مع فلتر عدد 2 - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 1.130.625.000/ل.ل. لتأمين أكياس رمل فارغة - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.500.000.000 /ل.ل. لتأمين شبكة معلوماتية متخصصة لصالح مديرية المخابرات المجموع العام: 7.718.438.000 /ل.ل. فقط سبعة مليارات وسبعماية وثمانية عشر مليوناً وأربعماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل