All legislation

مرسوم Decree No. 12063 24/05/2014

إلغاء المرسوم رقم 11315 تاريخ 23/4/2014 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12063
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2071-2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12063 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 11315 تاريخ 23/4/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11315 تاريخ 23/4/2014 (نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

المادة 2

مادة 2: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /64.000.000/ل.ل. فقط اربعة وستون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /64.000.000/ل.ل. تنفيذ عقد المصالحة مع الورثة الشرعيين للطفلين عبد الحميد معتمد المصري وغنوة نهاد المصري اللذين توفيا نتيجة صدمهما من قبل آلية عسكرية في محلة تلة الحياة - عكار بتاريخ 21/10/2010 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 801/2011 تاريخ 23/11/2011 فقط أربعة وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل