All legislation

مرسوم Decree No. 12074 24/05/2014

قبول هبة مقدمة من شركة ايلي ميشال صليبي واخوانه لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
12074
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12074 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من شركة ايلي ميشال صليبي واخوانه لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن ترميم جزء من تصوينة ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، وكمية من الباطون الجاهز لصالح مستوصف موقع حمانا، تقدر قيمتها ب/ 37.565/د.أ. أي ما يعادل /56.347.500/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليوناً وثلاثماية وسبعة وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل