إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /74.260.000/ل.ل. (فقط أربعة وسبعون مليونا ومائتان وستون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي - الوظيفة 912 - التعليم الاساسي - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 74.260.000/ل.ل. عقد مصالحة لصالح مدرسة غزة الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 917/2013 تاريخ 9/12/2013 فقط أربعة وسبعون مليون ومائتان وستون ألف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب