إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (ابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1 - قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ بقيمة 10.478 يورو (عشرة آلاف واربعماية وثمانية وسبعون يورو) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المشروع اللبناني - الالماني «تطوير التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان» وهي عبارة عن اكسسوارات واجهزة لتشخيص الاشارات الكهربائية. 2 - تعفى الهبة من الضرائب والرسوم الجمركية (بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسوم المرفأ ورسوم التخزين وذلك استنادا الى احكام المادة 3 من المرسوم رقم 610/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب