All legislation

مرسوم Decree No. 12032 24/05/2014

قبول هبة عينية مقدمة من بلدية الدكوانة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
12032
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12032 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية الدكوانة، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة الصنائع والفنون - الدكوانة، وهي عبارة عن تسعة أجهزة كمبيوتر وتقدر قيمتها بحوالي /10.000.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين لبرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب