المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بلدية عرسال لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد عرسال الفني، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم مختبر الفندقية.
مرسوم Decree No. 12041 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بلدية عرسال لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد عرسال الفني، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم مختبر الفندقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب