المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 55.690.120/ ل.ل. فقط خمسة وخمسون مليون وستماية وتسعون ألف ومائة وعشرون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 12 - وزارة الصحة العامة - الفصل 1 - مديرية الصحة العامة - الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 55.690.120 /ل.ل. عقد مصالحة مع الجامعة اللبنانية بدل نفقات الخدمات المشتركة في المبنى الزجاجي في المتحف وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 408/2013 تاريخ 2/5/2013 . فقط خمسة وخمسون مليون وستماية وتسعون ألف ومائة وعشرون ليرة لبنانية.