إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كلود ادمون منصور صاحب سامست 76، المسجل برقم 5082 تاريخ 21/3/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .
بناء على المرسوم رقم 10405 تاريخ 5/6/2013 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد كلود ادمون منصور صاحب سامست 76، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عابا - العقار رقم 168 - ملك منعم جرجس شاهين - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق