إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 5420 تاريخ 12/11/2010 المتضمن نقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - الى اسم شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L،
بناء على الطلب المقدم من شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 8873/3/2014 تاريخ 21/3/2014،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 369/م. ه/2014 تاريخ 12/4/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5420 تاريخ 12/11/2010 المتعلقة بنقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - الى اسم شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L بحيث يضاف العقار رقم 3692 من منطقة غزير العقارية - بملكها - الى المستشفى المذكور.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5420 تاريخ 11/12/2010 ليصبح عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى /237/ سرير.
مادة 3: تبقى المادتان الثالثة والرابعة من نفس المرسوم بدون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور