All legislation

مرسوم Decree No. 12072 24/05/2014

تعديل الترخيص بإنشاء مستشفى خاص مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L،

Type
مرسوم · Decree
Number
12072
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2082-2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12072 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم رقم 5420 تاريخ 12/11/2010 المتضمن نقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - الى اسم شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L،

بناء على الطلب المقدم من شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 8873/3/2014 تاريخ 21/3/2014،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 369/م. ه/2014 تاريخ 12/4/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5420 تاريخ 12/11/2010 المتعلقة بنقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - الى اسم شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L بحيث يضاف العقار رقم 3692 من منطقة غزير العقارية - بملكها - الى المستشفى المذكور.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5420 تاريخ 11/12/2010 ليصبح عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى /237/ سرير.

المادة 3

مادة 3: تبقى المادتان الثالثة والرابعة من نفس المرسوم بدون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور