All legislation

مرسوم Decree No. 11744 21/05/2014

تجديد رخصة للسيد وليد رامز ياسين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11744
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11744 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد رامز ياسين، المسجل برقم 4198 تاريخ 6/3/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10300 تاريخ 15/5/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد رامز ياسين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البرجين - الطريق العام - بملكه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق