All legislation

مرسوم Decree No. 12007 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة المديرية الادارية المشتركة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12007
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2083-2084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12007 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /82.500.000/ ل.ل. (فقط إثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /82.500.000/ ل.ل. عقد مصالحة منظم مع مالكي المبنى القائم على العقار رقم /3942/ من منطقة المصيطبة العقارية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 491/2012 تاريخ 7/6/2012 . (فقط اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب