المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /82.500.000/ ل.ل. (فقط إثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /82.500.000/ ل.ل. عقد مصالحة منظم مع مالكي المبنى القائم على العقار رقم /3942/ من منطقة المصيطبة العقارية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 491/2012 تاريخ 7/6/2012 . (فقط اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية).