إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9792 تاريخ 28/1/2013 (ابرام اتفاقية تمويل برنامج التنمية الزراعية الريفية ARDP)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن كافة الضرائب، ومن رسوم التخزين ورسوم المرفأ وغيرها من الرسوم العامة، الاجهزة والمعدات المعلوماتية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والواردة كهبة الى وزارة الزراعة وذلك استناداً الى احكام المادة الثالثة عشرة من الملحق الاول من المرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011 وتعديلاته المتعلق بإبرام اتفاقية تمويل برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب