All legislation

مرسوم Decree No. 12065 24/05/2014

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
12065
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12065 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /31/ مليار ليرة لبنانية. - الغاية من السلفة: تغطية نفقات الرواتب والاجور والتعويضات وملحقاتها للعام 2014 . - مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. - كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2014 على تنسيب صيانة اخرى.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استعمال السلفة او اي جزء منها لغير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

مادة 3: يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب