المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 12253/63 العائد لخط 66 ك.ف. الهرمل - اللبوة - بعلبك المستملك بموجبه قواعد أعمدة.
مرسوم Decree No. 12076 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 13/3/1963 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. الهرمل - اللبوه - بعلبك من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 198 - 21 تاريخ 8/5/2014 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 12253/1963 .
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 12253/63 العائد لخط 66 ك.ف. الهرمل - اللبوة - بعلبك المستملك بموجبه قواعد أعمدة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 270E03 والخرائط ارقام 270E01--1/4 و270E01--2/4 و270E02--1/4 و270E02-2/4 (قسم الهرمل - اللبوة) والخرائط ارقام 270E01-3/4 و270E01--4/4 و270E02--3/4 و270E02-4/4 (قسم اللبوة - بعلبك) المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدون اشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 270 E 03.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان