All legislation

مرسوم Decree No. 12006 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12006
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12006 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري السياحة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.221.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومئتان وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: - الباب 19 - وزارة السياحة - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية - الوظيفة 4732 - المكاتب السياحية والحملات الاعلانية - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح لتسديد مستحقات لجان المهرجانات الدولية /4.221.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومئتان وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون