المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.221.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومئتان وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: - الباب 19 - وزارة السياحة - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية - الوظيفة 4732 - المكاتب السياحية والحملات الاعلانية - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح لتسديد مستحقات لجان المهرجانات الدولية /4.221.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومئتان وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).