إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /130.000.000/ ل.ل. فقط مئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 20 - وزارة الثقافة - الفصل 3 - المديرية العامة للآثار - الوظيفة 842 - ... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /130.000.000/ ل.ل. تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 406/2011 - 2012 تاريخ 4/4/2012 . فقط مئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي