إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد رودي رحمة لصالح وزارة الثقافة - المتحف الوطني في بيروت وهي عبارة عن نظام متكامل من اجهزة سمعية - بصرية لزوم الصالة المخصصة لعرض الافلام الوثائقية عن المتحف ومجموعاته الاثرية اضافة الى تحديث نظام الاضاءة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /17.000/د.أ. اي ما يوازي /25.600.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي