All legislation

مرسوم Decree No. 12039 24/05/2014

قبول هبة مقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
12039
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12039 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة، وقيمتها حوالي /195.000/ يورو، وهي عبارة عن: - /1500/ حقيبة مدرسية مع بعض القرطاسية والمقتنيات لتلامذة المرحلة الابتدائية. - /500/ حقيبة لتلامذة الروضات. - /10.000/ كتاب لتوزيعها على المكتبات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي