All legislation

مرسوم Decree No. 12043 24/05/2014

قبول هبة مقدمة من جمعية {Fascination du Liban} لصالح وزارة الثقافة - المتحف الوطني في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
12043
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2210-2211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12043 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية {Fascination du Liban} لصالح وزارة الثقافة - المتحف الوطني وهي عبارة عن قواعد لتركيز القطع الاثرية ولباس عمل خاص بحراس المتحف وتقدر قيمة الهبة بحوالي /17.800/د.أ. اي ما يوازي /26.830.000/ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليوناً وثمانماية وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي