ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات عبيه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19708 تاريخ 30/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات عبيه» مركزها: عبيه - عين درافيل - ملك بلدية عبيه عين درافيل - قضاء عاليه. غايتها: 1 - إجتماعية: تعنى الجمعية بشؤون المرأة ودورها الحيوي والفعال في تنمية المجتمع وتسليط الضوء على دورها الريادي في صنع القرار. 2 - ثقافية: تهدف الجمعية الى المساهمة في إطلاق محاضرات وندوات وورشات عمل لتوعية المجتمع على جميع الأصعدة الثقافية. 3 - خيرية: لا تتوخى الربح تهدف الجمعية الى المساهمة في دعم الفقراء والمحتاجين والأرامل وأيضاً الى دعم الطلاب ذوي الحاجة الإقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - عفت نسيب زيدان - عفت الدكتور جميل كنعان - ليلا سليمان صالحه - وسيلا سعيد نصر - هند نجيب وهبه - سهى سعيد جابر - جوهينا داود أبو فخر - ميرفت اكرم الجردي - عفاف حسن نصر الدين - سناء حسن اللحام - دعد توفيق جابر - سناء مسعود عبد الخالق - جهينه سعيد حسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرفت اكرم الجردي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق