All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1036 03/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دعم الشباب اللبناني» «سي - آر غروب CR group» مركزها: الدكوانة -قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1036
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2212-2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دعم الشباب اللبناني» «سي - آر غروب CR group» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20895 تاريخ 19/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دعم الشباب اللبناني» «سي - آر غروب CR group» مركزها: الدكوانة - شارع رأس الدكوانة - بناية شواح - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في اقتراح حلول لدعم الشباب اللبناني على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية. 2 - المساهمة في التوعية على فهم القوانين واحترامها، وتنفيذها. 3 - المساهمة في العمل على مكافحة الفساد في الدولة واحترام حقوق الإنسان. 4 - المساهمة في ضخ روح وأهداف جديدة في الأجيال الشابة لتشجيعهم على المشاركة في تطوير بلادهم. 5 - المساهمة في تنظيم لقاءات مهنية، والمشاركة في مناظرات حول طرق تطوير المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شربل حنا شواح - نهى خليل منصور عون - سامر وليد واكيم - الياس حنا شواح - ماهر وليد واكيم - جويس حنا شواح - ادال وليد واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شربل حنا شواح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق