المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة البناء والتطوير» {Building and developing youth} مركزها: عين يعقوب - الطريق العام - مبنى بلدية عين يعقوب - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية قدرات الفرد والمجتمع في منطقة عكار عامة وقرية عين يعقوب - خاصة، وتوجيههم ثقافياً وتربوياً وإجتماعياً - صحياً - بيئياً. 2 - المساهمة في بناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم وإشراكهم في القرار. 3 - المساهمة في تدعيم مفهوم المواطنية والعيش المشترك وتعميم ثقافة الشأن العام والمصلحة العامة. 4 - المساهمة في نشر مفهوم العمل التطوعي، مع التوجه لخدمة وتنمية المجتمع اللبناني. 5 - المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية. 6 - المساهمة في بناء قدرات المؤسسات في المجالات والقطاعات (التربوية - الصحية - الإجتماعية - الرعائية - البيئية - التمكين الإقتصادي ... وغيرها). 7 - المساهمة في تشبيك العلاقات مع جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الحكومية والأهلية، لتحقيق الشراكة التي تؤدي لتحقيق الأهداف المذكورة. 8 - المساهمة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسان عبد الحميد رجب - خضر محمود خضر - امين هاشم هاشم - حياة مرعي مرعي - جلنار عبد الحميد رجب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان عبد الحميد رجب.