All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1037 03/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «شبيبة البناء والتطوير» {Building and developing youth} مركزها: عين يعقوب - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1037
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2213-2214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1037 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة البناء والتطوير» {Building and developing youth} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12190 تاريخ 13/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة البناء والتطوير» {Building and developing youth} مركزها: عين يعقوب - الطريق العام - مبنى بلدية عين يعقوب - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية قدرات الفرد والمجتمع في منطقة عكار عامة وقرية عين يعقوب - خاصة، وتوجيههم ثقافياً وتربوياً وإجتماعياً - صحياً - بيئياً. 2 - المساهمة في بناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم وإشراكهم في القرار. 3 - المساهمة في تدعيم مفهوم المواطنية والعيش المشترك وتعميم ثقافة الشأن العام والمصلحة العامة. 4 - المساهمة في نشر مفهوم العمل التطوعي، مع التوجه لخدمة وتنمية المجتمع اللبناني. 5 - المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية. 6 - المساهمة في بناء قدرات المؤسسات في المجالات والقطاعات (التربوية - الصحية - الإجتماعية - الرعائية - البيئية - التمكين الإقتصادي ... وغيرها). 7 - المساهمة في تشبيك العلاقات مع جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الحكومية والأهلية، لتحقيق الشراكة التي تؤدي لتحقيق الأهداف المذكورة. 8 - المساهمة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسان عبد الحميد رجب - خضر محمود خضر - امين هاشم هاشم - حياة مرعي مرعي - جلنار عبد الحميد رجب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان عبد الحميد رجب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق