All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1038 03/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رعاية ودعم المصابين بمرض السرطان» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1038
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1038 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رعاية ودعم المصابين بمرض السرطان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1557 تاريخ 24/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رعاية ودعم المصابين بمرض السرطان» مركزها: برج حمود - شارع مار ضومط - العقار رقم 4144 - القسم رقم 3 - ملك هويدا جرجس البيطار - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الاطفال المرضى بمرض السرطان. 2 - المساهمة في المساعدة في تأمين الأدوية وكل ما يحتاجونه من طبابة. 3 - المساهمة في مساعدة ذوي المرضى لدى الإدارات الرسمية. 4 - المساهمة في المساعدة في بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه للأطفال المرضى. 5 - المساهمة في الحض على التمسك بأركان الدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جرجس مطانوس البيطار - اشجان فضل هيدوس - سعاد مطانوس نعمه - هويدا جرجس البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجس مطانوس البيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق