All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1054 04/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الدار الثقافي اللبناني العربي» مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1054
Date
04/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2214-2215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1054 تاريخ 04/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الدار الثقافي اللبناني العربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8106 تاريخ 21/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الدار الثقافي اللبناني العربي» مركزها: غزير - حي البساتين - جانب الثانوية الرسمية - العقار رقم 7111/8/3152 - ملك مروان فياض - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إكتشاف ورعاية المميزين والمبدعين من أصحاب الطاقات الفكرية والعلمية والفنية والتربوية والمواهب الأدبية والعلمية وتشجيعها وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع لتعبئة الفراغ بالنشاطات الآمنة والمبدعة بعيداً عن الإنحراف ومخاطر الترفيه السيء. 2 - المساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات ثقافية، وأمسيات شعرية وموسيقية ونشر مطبوعات دورية وغير دورية وبيانات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات، بالإضافة الى وضع دراسات، واستعمال وسائل بصرية وسمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. 3 - المساهمة في إعداد برامج تدريبية وإقامة الندوات والدراسات والمباريات لإيجاد الشباب المبدعين العرب بهدف صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الريادية. 4 - المساهمة في تنظيم وإقامة المنافسات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والعروض السياحية والفنية والثقافية لخلق حالة إنمائية شاملة تكون فسحة للذكاء والخيال والإبتكار. 5 - تشجيع الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات والتعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية وإنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت. 6 - العمل على إنشاء صالونات أدبية ودار نشر ومكتبة عامة وإصدار الكتب والإنتاجات والنشرات والمجلات المتخصصة. 7 - التشجيع على البحث العلمي والإبداع في كافة الميادين العلمية والثقافية والإجتماعية. ورعاية شؤون المبدعين والمحافظة على إبداعاتهم وأبحاثهم العلمية والمساعدة على الإستحصال على براءات الإختراع اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مريم انور الترك - ريما محمد المبيض - صالح محمود حامد - نجوى ناصيف القلعاني - غاده عبدالله محي الدين - محمد أقبال حسن حرب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريم انور الترك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق