ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سعيد ووداد الخوري للأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1935 تاريخ 29/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سعيد ووداد الخوري للأعمال الخيرية» مركزها: بيروت - شارع نقولا سرسق - العقار رقم 4361 - القسم رقم 2 - بناية صباغ وخوري - شركة إتحاد المقاولين ش.م.ل. - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات والتبرعات والمعونات للجمعيات الخيرية والإجتماعية على مختلف توجهاتها. 2 - المساهمة في تقديم المساعدات والمنح للأفراد والطلاب بهدف المساعدة على تحسين وضعهم الإجتماعي والثقافي والدراسي والجامعي وبخاصة تشجيع المتفوقين منهم في المجالات كافة. 3 - المساهمة في نشر الثقافة والوعي والقيم الإنسانية والاخلاقية الحميدة في المجتمع اللبناني والعربي. 4 - المساهمة في القيام بنشاطات وأعمال إنسانية تساعد على تحقيق ما تقدم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سامر سعيد الخوري - ندى خليل ابو حمد - يوسف عفيف كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ندى خليل ابو حمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق