المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبناني الصيني» Lebanese Chinese Business Association - LCBA مركزها: بيروت - شارع الحمراء - فندق نابولي - جناح رقم 604 - الطابق السادس. غايتها: 1 - المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره. 2 - المساهمة في تقديم الإستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة بين البلدين حول العالم من خلال شبكة رجال الاعمال اللبنانيين أو الصينيين المنتشرين في العالم. 3 - المساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممار سة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة. 4 - المساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والإجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض متنوعة في عدة مجالات وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها. 5 - المساهمة في تعزيز العلاقات بين مختلف رجال الاعمال لتعزيز الاسواق وتأمين حاجاتها والمساهمة في تنسيق وتنظيم وتطوير النشاطات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وتبادل الخبرات. 6 - المساهمة في تنمية وتوطيد علاقات التعاون بين مجتمعي رجال الاعمال بكلا البلدين وخاصة صانعي القرار وتوفير الفرص للتعرف على افضل سبل التعاون بين البلدين. 7 - المساهمة في التعرف على الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانب اللبناني والصيني وتذليل العقاب التي تواجه اي منهما وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة ذات العائد الاقتصادي. 8 - تشجيع اقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين والمساهمة في دعمها وتوفير السياسات والمعلومات والخدمات لرجال المهتمين باقامة مثل هذه المشاريع. 9 - استقبال الوفود والبعثات الصينية ومرافقتهم وتقديم الاستشارات والمساعدة والدعم اللازم لتأدية مهامهم بنجاح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمود العبد الله - زينب عباس حمام - سحر رضا غدار - رجب عبد اللطيف الجبيلي - فاروق مسلم عسيران - حسن فضل صالح - طوني ايليا شرفان - ناتالي سعيد توما - شادي احمد مشموشي - ناجي جوزف بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود العبد الله.