All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1057 04/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبناني الصيني» Lebanese Chinese Business Association - LCBA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1057
Date
04/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2217-2218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1057 تاريخ 04/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبناني الصيني» Lebanese Chinese Business Association - LCBA والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3498 تاريخ 25/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبناني الصيني» Lebanese Chinese Business Association - LCBA مركزها: بيروت - شارع الحمراء - فندق نابولي - جناح رقم 604 - الطابق السادس. غايتها: 1 - المساهمة في توظيف خبرات وطاقات رجال الأعمال لدعم مجتمعهم وتطويره. 2 - المساهمة في تقديم الإستشارات والمساندة لكافة قطاعات رجال الأعمال والمهن الحرة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخدمات، وتأمين جسور الإتصال والمزاوجة بين رجال الأعمال والفرص التجارية الواعدة بين البلدين حول العالم من خلال شبكة رجال الاعمال اللبنانيين أو الصينيين المنتشرين في العالم. 3 - المساهمة في تحسين مناخات الأعمال واقتراح تحديث طرق العمل من خلال إعداد الدراسات والإحصاءات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر والممار سة التجارية الصحيحة وتطوير العاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة. 4 - المساهمة في إنشاء آلية ترويج وتواصل دائمة وفعالة بين رجال الأعمال في ما بينهم ومع باقي اصحاب المهن الحرة لتسهيل التفاعل التجاري والإجتماعي لا سيما عبر تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات ومعارض متنوعة في عدة مجالات وورشات عمل مختلفة ونشر أخبارها وأوراق عملها. 5 - المساهمة في تعزيز العلاقات بين مختلف رجال الاعمال لتعزيز الاسواق وتأمين حاجاتها والمساهمة في تنسيق وتنظيم وتطوير النشاطات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وتبادل الخبرات. 6 - المساهمة في تنمية وتوطيد علاقات التعاون بين مجتمعي رجال الاعمال بكلا البلدين وخاصة صانعي القرار وتوفير الفرص للتعرف على افضل سبل التعاون بين البلدين. 7 - المساهمة في التعرف على الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانب اللبناني والصيني وتذليل العقاب التي تواجه اي منهما وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة ذات العائد الاقتصادي. 8 - تشجيع اقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين والمساهمة في دعمها وتوفير السياسات والمعلومات والخدمات لرجال المهتمين باقامة مثل هذه المشاريع. 9 - استقبال الوفود والبعثات الصينية ومرافقتهم وتقديم الاستشارات والمساعدة والدعم اللازم لتأدية مهامهم بنجاح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمود العبد الله - زينب عباس حمام - سحر رضا غدار - رجب عبد اللطيف الجبيلي - فاروق مسلم عسيران - حسن فضل صالح - طوني ايليا شرفان - ناتالي سعيد توما - شادي احمد مشموشي - ناجي جوزف بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود العبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق