All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1065 05/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مناهلنا» مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1065
Date
05/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2218-2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1065 تاريخ 05/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مناهلنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15460 تاريخ 31/8/2010 والإستدعاء المسجل برقم 15460 تاريخ 2/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مناهلنا» مركزها: مجدل عنجر - الحي الشمالي - ملك محمد عبد الغني امامه - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على نشر قيم المحبة والتراحم والإخاء بين أبناء المجتمع، وتعزيز الروابط الإجتماعية، وتحقيق التكافل بين طبقات المجتمع وذلك عن طريق مساعدة الفقراء والمحتاجين وتسهيل سبل الزواج وتخفيف أعبائه. 2 - فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ومعاهد أكاديمية ومهنية وجامعية. 3 - رفع المستوى الثقافي والتربوي والأخلاقي عن طريق إصدار المطبوعات والمجلات والأشرطة، ومساعدة الطلاب بكافة الوسائل المادية والمعنوية أثناء دراستهم وبعد تخرجهم. 4 - فتح مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات ودفاع مدني ونشر الوعي الصحي من خلال القيام بحملات توعية عن أضرار المخدرات والدخان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عدنان محمد امامه - خالد جميل صالح - يحي احمد حمود - حسن علي عبد الرحمن - مريم علي عبد الرحمن - ساميا عبد الخالق عبد الخالق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان محمد امامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق