ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وقف القدس للرعاية والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2287 تاريخ 4/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وقف القدس للرعاية والتنمية» مركزها: بيروت - شارع الحمرا - بناية السارولا - الطابق العاشر. غايتها: - تسعى «جمعية وقف القدس للرعاية والتنمية» لتحقيق الأهداف التالية: 1 - نشر الوعي الثقافي حول المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. 2 - دعم مشاريع التنمية لمساعدة المحتاجين والفقراء. 3 - مساعدة المقدسيين في ترميم بيوتهم والعمل على حل مشكلات الشباب في الزواج. 4 - مساعدة المدمنين على المخدرات في مدينة القدس في العلاج. 5 - المساعدة في ترميم المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسعد احمد هرموش - بسام فضل غنوم - حسن يوسف فريجه - محمد احمد الرملاوي - يوسف احمد العمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد احمد هرموش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق