All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1093 05/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مهنا فاوندايشن» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1093
Date
05/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1093 تاريخ 05/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مهنا فاوندايشن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9059 تاريخ 28/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مهنا فاوندايشن» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع جون كينيدي - بناية علم الدين - الطابق الأول. غايتها: 1 - التعليم المهني المستمر: أ - بناء القدرات البشرية داخل المؤسسات العامة والشركات. ب - تنمية الكوادر المعنية بالحماية الإجتماعية وصناديق التقاعد والتأمينات والسلطات المحلية. 2 - تقديم منح جامعية. 3 - تعزيز الخبرات عند صناع القرار من خلال ورش عمل. 4 - نشر دراسات عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والتربوي. 5 - تمويل دراسات ومشاريع متعلقة بالمصلحة العامة. 6 - نشر التوعية والمعرفة في القطاعات الإقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ابراهيم الياس مهنا - جهاد حسن الشامي - انطوني ابراهيم مهنا - جمانه اديب عبد النور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم الياس مهنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق