All legislation

قرار Decision No. 483 03/06/2014

تفويض بعض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإقليمية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
483
Date
03/06/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2224
Status
In force
Amended by
قرار رقم 522 تاريخ 18/06/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 483 تاريخ 03/06/2014
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 11591 تاريخ 19/5/2014 (تعيين المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 .

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الإقليمية في محافظة جبل لبنان صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة للعاملين في هذه الوحدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3/6/2014 محافظ جبل لبنان فؤاد أحمد فليفل