المادة 1
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الإقليمية في محافظة جبل لبنان صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة للعاملين في هذه الوحدات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 522 تاريخ 18/06/2014, article 1, 03/07/2014
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 483/2014 تاريخ 3/6/2014 وتقرأ على الشكل التالي: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة للعاملين في هذه الوحدات.