إن وزير المالية.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة).
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) ولا سيما المادة 151 منه.
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 2/8/2010 (ترفيع السيد رضوان سلمان غانم وتعيينه بوظيفة مدير اليانصيب الوطني).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته. صلاحيات وزير المالية التالية: 1 . إصدار قرارات الإجازات الإدارية. 2 . إصدار قرارات الإجازات المرضية والعائلية. 3 . إصدار قرارات الإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة. 4 . عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/6/2014
وزير المالية
علي حسن خليل