All legislation

قرار Decision No. 606 27/05/2014

إعتماد المناهج الرسمية لاختصاص «الإلكتروميكانيك» لمستوى شهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
27/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2224-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 27/05/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنّيّة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المناهج الرسميّة لاختصاص «الإلكتروميكانيك» لمستوى شهادة الامتياز الفنّيّ في معاهد التعليم المهنيّ والتقنيّ الرسميّة والخاصّة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من العام الدراسيّ 2014/2015.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 27 أيار 2014 مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ أحمد دياب