المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج الرسميّة لاختصاص «الإلكتروميكانيك» لمستوى شهادة الامتياز الفنّيّ في معاهد التعليم المهنيّ والتقنيّ الرسميّة والخاصّة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 606 27/05/2014
إن مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنّيّة بالإنابة،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد المناهج الرسميّة لاختصاص «الإلكتروميكانيك» لمستوى شهادة الامتياز الفنّيّ في معاهد التعليم المهنيّ والتقنيّ الرسميّة والخاصّة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من العام الدراسيّ 2014/2015.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 27 أيار 2014 مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ أحمد دياب