All legislation

قرار Decision No. 147 25/04/2014

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة الروسية GELIUS 1 على القائمة السوداء (على سبيل التسوية).

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
25/04/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 25/04/2014
Source
Lebanese University

الدستور اللبناني لا سيما المادة 64 - البند 2 .

- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

- التعميم رقم 10 تاريخ 19/4/2013 (التقيّد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مستقيلة).

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14286/2013 تاريخ 3/12/2013 ومرفقاته الذي إقترن بالموافقة الإستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة الروسية GELIUS 1 - رقم الإيمو /9407017/ تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بعد أن تبين من سجلاتها أنها رست في ميناء حيفا ثلاث مرات بتاريخ 7/7/2013 - 23/7/2013 و13/8/2013 . وان قرار ادراج هذه الباخرة على القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء عملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة الروسية GELIUS 1 - رقم الإيمو /9407017/ على القائمة السوداء، على ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 25/4/2014 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي