المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة الروسية GELIUS 1 - رقم الإيمو /9407017/ تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بعد أن تبين من سجلاتها أنها رست في ميناء حيفا ثلاث مرات بتاريخ 7/7/2013 - 23/7/2013 و13/8/2013 . وان قرار ادراج هذه الباخرة على القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء عملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة الروسية GELIUS 1 - رقم الإيمو /9407017/ على القائمة السوداء، على ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.