إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن 5 سيارات Pick up نوع Dodge Ram تحمل أرقام الشاسي التالية: م رقم الهيكل -1 1C6RR7ST8ES183907- -2 1C6RR7STXES183908- -3 1C6RR7STXES183911- -4 1C6RR7ST8ES183910- -5 1C6RR7ST1ES183909- تقدر قيمتها بحوالي /241.850.000/ل.ل. (فقط مايتان وواحد وأربعون مليونا وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق