All legislation

مرسوم Decree No. 11815 22/05/2014

قبول هبة مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11815
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11815 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن 5 سيارات Pick up نوع Dodge Ram تحمل أرقام الشاسي التالية: م رقم الهيكل -1 1C6RR7ST8ES183907- -2 1C6RR7STXES183908- -3 1C6RR7STXES183911- -4 1C6RR7ST8ES183910- -5 1C6RR7ST1ES183909- تقدر قيمتها بحوالي /241.850.000/ل.ل. (فقط مايتان وواحد وأربعون مليونا وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق