إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 900.000.000/ل.ل. فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 900.000.000 /ل.ل. لزوم اصدار جواز السفر اللبناني فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق