المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة 2.508.000.000 /ل.ل. فقط ملياران وخمسماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة) البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 2.508.000.000 /ل.ل. لتأمين دفع كلفة رواتب المفتشين والمأمورين المتمرنين الموافق على تطويعهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/5/2014 فقط ملياران وخمسماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية.