All legislation

قرار Decision No. 269 22/04/2014

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية بإسم «الديمقراطية»

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
22/04/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 22/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الامير طلال الامير مجيد ارسلان، والمسجل تحت رقم 267 تاريخ 4/2/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الامير طلال الامير مجيد ارسلان، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «الديمقراطية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي وليد اسعد بركات.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج