المادة 1
مادة 1: يمنح الامير طلال الامير مجيد ارسلان، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «الديمقراطية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي وليد اسعد بركات.
قرار Decision No. 269 22/04/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الامير طلال الامير مجيد ارسلان، والمسجل تحت رقم 267 تاريخ 4/2/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الامير طلال الامير مجيد ارسلان، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «الديمقراطية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي وليد اسعد بركات.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج