All legislation

مرسوم Decree No. 11819 22/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11819
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1751-1752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11819 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 111.114.000/ل.ل. فقط مائة وأحد عشر مليون ومائة وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة) البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 111.114.000 /ل.ل. تنفيذ عقد مصالحة مع رابطة كاريتاس لبنان وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 92/2014 تاريخ 6/2/2014 فقط مائة وأحد عشر مليون ومائة واربعة عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق