المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 12.774.411.000/ل.ل. فقط إثنا عشر ملياراً وسبعماية وأربعة وسبعون مليوناً وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 10.000.000.000/ل.ل. لتحقيق التجهيزات الفنية المتخصصة في إطار مكافحة الجريمة والأعمال الإرهابية البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل 2.774.411.000/ل.ل. لتحقيق السيارات المخصصة لمكافحة الجريمة والاعمال الارهابية المجموع العام 12.774.411.000/ل.ل. فقط إثنا عشر ملياراً وسبعماية وأربعة وسبعون مليوناً وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية